السيد الخميني
365
كتاب الطهارة ( ط . ق )
ونحوها رواية سماعة قال : " قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام إني أبول فأتمسح بالأحجار فيجئ مني البلل ما يفسد سراويلي ، قال : ليس به بأس " ( 1 ) . ورواية زيد الشحام " أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الثوب يكون فيه الجنابة فتصيبني السماء حتى يبتل علي ، فقال : لا بأس به " ( 2 ) وحملها على تطهر الثوب بالمطر كما ترى . ورواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال : " سألته عن الكنيف يصب فيه الماء ، فينضح على الثياب ما حاله ؟ قال : إذا كان جافا فلا بأس " ( 3 ) . وصحيحة أبي أسامة قال : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام : تصيبني السماء وعلي ثوب فتبله وأنا جنب ، فيصيب بعض ما أصاب جسدي من المني أفأصلي فيه ؟ قال : نعم " ( 4 ) بناء على أن المراد إصابة الثوب لنفس المني الذي في الجسد لا للجسد الملاقي له . ورواية علي بن أبي حمزة قال : " سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن رجل أجنب في ثوبه فيعرق فيه ، فقال : ما أرى به بأسا ، فقال : إنه يعرق حتى لو شاء أن يعصره عصره ، قال : فقطب
--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب نواقض الوضوء - الحديث 4 ( 2 ) الوسائل - الباب - 16 - من أبواب النجاسات - الحديث 7 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 60 - من أبواب النجاسات - الحديث 2 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 27 - من أبواب النجاسات الحديث 3